أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزكاة في حلي المرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزكاة في حلي المرأة
معلومات عن الفتوى: حكم الزكاة في حلي المرأة
رقم الفتوى :
7175
عنوان الفتوى :
حكم الزكاة في حلي المرأة
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يقول السائل: بالنسبة لذهب المرأة الذي يتم شراؤه بقصد الزينة والاستخدام فهل تجب الزكاة عليه؟ وفي حالة وجوبها هل تدفع مرة واحدة أم تدفع كل سنة بنسبة ربع العشر؟
نص الجواب
الحمد لله
العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال على قولين:
القول الأول - وهو قول الأكثر وفيهم جماعة من الصحابة -: أنه لا زكاة فيه؛ لأنه أصبح مثل اللباس ومثل المسكن ونحوهما من الحوائج التي يستعملها الإنسان.
والقول الثاني: أن فيه الزكاة نظرًا لأنه من النقدين الذهب أو الفضة، والعمومات تدل على وجوب الزكاة فيهما مع حديث ورد بخصوص الزكاة في الحلي أو أحاديث، ولكن الأحاديث التي وردت بخصوص إيجاب الزكاة في الحلي قال عنها أهل القول الأول: إنها ضعيفة، وعلى كل حال من أراد أن يزكيه من باب الاحتياط وخروجًا من الخلاف، فهذا شيء طيب.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: